التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

فيما يأتي [167] من عكسه فيما أصله طاهر، وقيل: يقشّر المني حتّى يذهب عند فقد الماء إن يبس وإلاّ ترّب.

أبو مالك: يغيّر بقشّر (95) أو تتريب بمبالغة في الإزالة، وقيل: يوضع عليه التراب إن كان رطبا حتّى يلتزق به مرّة أو ثلاثا، فيجزيه عند فقد الماء، وقيل: لا يجب تتريب الثوب من نجس، وهو أن يبسط ثمّ يدرّ عليه التراب حتّى يغطّيه مرّة. أبو عبد الله: إن بسطه أجزاه بلا درّه على وجهه، وإن بسطه على غير التراب وترَّبه من الوجهين مرّتين فحسن، وقيل: إن كان النجس في جانب منه ترَّبه منه، وإن كان فيهما فلابدّ منهما إلاّ إن ثار الغبار فعمّهما فيجزيه. ومن ترَّب ثوبا لفقد ماء وصلّى به، ففي إعادته قولان، ويُترَّب كلّه إن لم يعرف محلّ النجس.

٣٦٥ / ٣٬٥٨٥