الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠ولا يقبل في طاهر الأصل قول قائل بنجاسة ولو ثقة إلاّ إن بيّن. وكذا كلّ حلال من فرج أو مال شهد بتحريمه لا يحتجّ بالشهود فيه حتّى يبيّنوا، ولا يزال من يد صاحبه لقيام الاحتمال.
٣٧٠ / ٣٬٥٨٥
ولا يقبل في طاهر الأصل قول قائل بنجاسة ولو ثقة إلاّ إن بيّن. وكذا كلّ حلال من فرج أو مال شهد بتحريمه لا يحتجّ بالشهود فيه حتّى يبيّنوا، ولا يزال من يد صاحبه لقيام الاحتمال.