التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٣٨٠

ولا يقبل في طاهر الأصل قول قائل بنجاسة ولو ثقة إلاّ إن بيّن. وكذا كلّ حلال من فرج أو مال شهد بتحريمه لا يحتجّ بالشهود فيه حتّى يبيّنوا، ولا يزال من يد صاحبه لقيام الاحتمال.

٣٧٠ / ٣٬٥٨٥