التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٣٨٢

ولا يكتب الجنب البسملة، ولو في الأرض وفي تعليقه التعاويذ. ولبس الخاتم ومسّ الدرهم إن نقش فيهما اسم الله جواز، ومنع كالحائض. ولا دليل على نقض وضوء من غسل جنبا إلاّ إن مسّ نجسا أو فرجه أو نظره من لم يجز له.

وإن قعد جنب أو حائض بمسجد نسيانا حسن رشّه بماء أو غسله إن تعمّداه. وفي دخوله للجنب الجواز، وعليه الأكثر منهم. ابن بركة: والمنع والكراهة. وفي تناول الحائض شيئا منه جواز وكراهة.

وفي شَعر الجنب إن وقع بثوب مصلّ أو في بدنه فساد صلاته مطلقا، وقيل: لا مطلقا، وقيل: يفسدها إن لم يغسل؛ وليس له أن يطلى بنورة قبل غسل، فإن فعل غسل موضع الطلى؛ ولابأس إن عركه حتّى لا يبقى منه شيء. وإن أراد أن يحلق شَعرا أو يقصّ ظفرا فليغسله قبل؛ وليحذر ثيابه أن يبقى فيها بعضه. ولا يلزمه التخليل بعد الأكل. وإن أكل قبل أن يغسل فاه فليخلّله.

٣٧٢ / ٣٬٥٨٥