التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٣٨٧

ومن أجنب بسفينة ولم يمكنه إلاّ بتدلّ في البحر فتدلّى فيه بحبل، وانغمس فيه أجزاه إن كان له حركة.

ويُكره لطم الوجه بالماء عند التطهّر.

والمرأة كالرجل في الغسل، ولا يلزمها نقض ضفائرها إن وصلها الماء بدونه.

أبو سعيد: [172] إن بان للماء جري ولو باطنا أو باطمئنان جاز فيه استنجاء وغسل ووضوء إن كانت له مادّة، وإلاّ اختير أن لا (108) يغسل منه إن كان أقلّ من صاع. ولا يتوضّأ فيه إن كان أقلّ من مدّ؛ وإن كانت له مادّة تدخله وتخرج منه جازا فيه ولو لا يدرك منه إلاّ قدر كفّ، والمختار أنَّه يجزي فيهما بعد زوال النجس أقلّ ما وجد، لما روي أنَّه ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ توضّأ بما لا يبل الثرى، وقليل يرفق به خير من كثير لا يبالي به.

٣٧٧ / ٣٬٥٨٥