الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢غسل لا بإنزال كالتقاء الختانين، ولو خرج منه شيء بعد، لأنَّه من ميّت النطفة والودي والمذي، ولا غسل بذلك على الأكثر.
٣٨٢ / ٣٬٥٨٥
غسل لا بإنزال كالتقاء الختانين، ولو خرج منه شيء بعد، لأنَّه من ميّت النطفة والودي والمذي، ولا غسل بذلك على الأكثر.