الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥وقد وجد لذّته وخرج منه مذي لم يلزمه. وإن وجد مستيقظ في ذكره رطوبة [175] لا يعرفها، فقيل: يغسل، وقيل: لا، وقيل: إن كان لها ريح جنابة.
وإن وجد في نومه نطفة فظنّ أنَّه إن لم ير احتلاما لم يلزمه غسل فتركه وصلّى وصام لم يسعه جهل غسل الجنابة؛ وعليه الغسل، وبدلهما، وعُذر في الكفّارة لظنّه ذلك.
ابن عليّ: من رأى جماعا لا شهوة فأنزل فانتبه فرأى بللا قليلا فظنّه مذي، فالغسل أحبّ إلينا إن لم يتيقّنه. وإن لم ير بللا ثمّ لبث قليلا فرءاه قليلا، فكالأوّل؛ وفي لزومه بنطفة ميّتة كما مرّ قولان.
٣٨٥ / ٣٬٥٨٥