التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

فصل

هل تُجبر النصرانية على غسل الجنابة والحيض إن كانت تحت مسلم أو لا؟ قولان.

أبو سعيد: لا يتزوّجها حتّى يشترطه عليها، ويثبت عليها في الحكم لا في التعبّد، فتُجبر عليه إلاّ إن لزم بشريعتهم؛ فإذا طلبه منها زوجها ولو لم يشترطه حكمنا له به عليها.

٣٨٨ / ٣٬٥٨٥