الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٣٩٨فصل
هل تُجبر النصرانية على غسل الجنابة والحيض إن كانت تحت مسلم أو لا؟ قولان.
أبو سعيد: لا يتزوّجها حتّى يشترطه عليها، ويثبت عليها في الحكم لا في التعبّد، فتُجبر عليه إلاّ إن لزم بشريعتهم؛ فإذا طلبه منها زوجها ولو لم يشترطه حكمنا له به عليها.
٣٨٨ / ٣٬٥٨٥