الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٤٠١غسلت لكلّ، وصلّت، فإن كان سائلا غسلت وجمعت. أبو عبد الله: إن ظهر من الفرج دم (124) غسلت محلّه لا بدنها منه؛ وإن سال منها بياض وختمت نفسها بشيء وصلّت، فإذا حضر وقت أخرى وكانت مختومة توضّأت لكلّ صلاة. أبو سعيد: إن دامت على ذلك إلى أن توضّأت واحتشت، وعهدها بذلك توضّأت للثانية، وكذا ما كانت على هذا تستنجي وتطهّر لكلّ صلاة. واختلف فيها إن حضرتها، فقيل: تتوضّأ لكلّ وقيل: تغسل، وقيل: تجمع صلاتين بغسل كالمريض يؤمران بالجمع، ولا يلزمهما، ولو صلّيا كلاّ بوقتها بغسل كان أفضل لهما.
وإن جهلت غسلا للصلاة أبدلتها لا الصوم. وإن اعتاد لحامل حيض، فقيل: كالحائض، وقيل: كالمستحاضة؛ وما جعل الله حيضا مع حبل، ولا يطأها زوجها لحال استحاضة عند من كره وطء مستحاضة في السائل، وقيل: تتنظّف للزوج كالصلاة، ويطؤها ولا تفسد عليه على كلّ حال.
٣٩١ / ٣٬٥٨٥