الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٤١١لا، وإن ضربها ورأت دمًا وإن قلَّ فلها تركها؛ (137) وإن لم تره ولكنّها إذا أدخلت إصبعها خرج الدم بها ولم ينفقئ الهادي فلا تدعها حتّى ينفقئ أو يظهر الولد، ولو ضربها الطلق، لأنّ ما لا يرى من الدم ليس بشيء ولا من حيض ولا نفاس، ولا غسل عليها منه.
لدم، فإن أفطرت في الخامس فسد ما صامت وأعادت ما تركت من الصلاة، وهي طاهر.
٤٠١ / ٣٬٥٨٥