الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٤٢٧فصل
ابن محبوب: إن دام بالنفساء أكثر من أربعين، وبالحائض أكثر من وقتها فلتصلّ شهرا بالجمع، وتدع ثلاثة وهي أقلّ الحيض، وتجعل في العدّة الطهر شهرا، والحيض خمسة عشر فيكون لكلّ حيضة شهرا ونصفه حتّى تكمل، وتوطأ في كصفرة؛ وعند قيامها من غسل وتدع في كثرة الدم وزيادته.
وقيل: فيمن تراه يوم أحد وعشرين منه ثمّ استحاضة ولا تدري كمّية أيامها أنَّها تمسك يومئذ يوما، ثمّ تغسل وتصلّي تسعا، ثمّ أيضا من الحيض. وإن قالت لا تدري متى يأتيها في ذلك اليوم أمرت بما يوثق به منه؛ فلذا لا تؤمر بترك الصلاة فيه إذ لعلّه يأتيها بعد العصر.
وإن كان حيضها سبعة من العشرة الأواخر، ولا تدريها فإذا جاوزت العشرين غسلت وصلّت ثلاثة، ثمّ تدع أربعة ثمّ تصلّي ثلاثة، لأنّ الأربعة لا تخلوا من الحيض مع الثلاثة الأولى أو مع الأخيرة. وهذا إن كانت في الشهر مستحاضة، وإن كان ثمانية منها صلّت بعد عشرين يومين، ثمّ تدع ستّة، ثمّ تصلّي يومين، وقس على ذلك غيرهما.
ابن محبوب: من أتاها الأوّل في أوّل من رمضان فمدّ بها حتّى انقضى، ولا وقت لها أبدلت عشرة من أوّله، وعشرة من آخره لقول الربيع كما مرّ.
أبو عبد الله: إن لجّ ببكر دم وعلمت وقت أمها انتظرت بعد انقضائه، وإن عرفت معتادة عدد أيامها لا وقتها أبدلتها مرّتين، وإن لزمها صومُ متتابعين صامتهما، ثمّ شهرا وجعلت كلّ شهر منهما لعلّ عشرا منهما بدل حيضها، وتبقى عشرة وهي أيامه من الشهر. وإن لزمها بدل صلوات أبدلت في كلّ عشرة من الذي تبدل فيه مرة.