التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٤٣٠

على آخره وتعقبها إذا غسلت بيوم أو يومين صفرة أو نحوها توضّأت من ذلك وصلّت وإن عُوِّدت به مرارا، فإن تقدّمه دم فزال واتّصل به دون عشر فمن حيضها.

وإن رأتها صبيّة أياما وتوطأ فيها ثمّ دما بعدها بشهر فليست هي ونحوها منها بشيء، ولا من بالغة، وهي كالطاهر، ولا من آيسة فإنّها ونحوها في غير أيام الحيض، ولو سائلة كالبول.

ومن غسلت منه ثمّ رأت دما تلقطه بقطنة، فقيل: تغسل إذا ظهر بلا طلب وإلاّ فلا، وقيل: إذا لم يفض فأخرجته فكالفائض.

٤٢٠ / ٣٬٥٨٥