الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨خميس: الطير الذي يسمّيه بعضهم الصفصوف وبعضهم العبير، وهو من العصافير يبرح في (32) المساجد والبيوت، ويوجد طرحه فيها وفي الثياب، ولا نعلم أحدا منَّا اجتنبه، ولا نجَّسه، فقاسوا (33) ما كان وحشيا مثله لاستواء العلَّة ولطهارة طرح الوحشي.
وقالوا: أقلَّ الصداق أربعة دراهم قياسا على القطع في سرقتها من حرز أو قيمتها، لاستواء العلَّة في البعض، فهذا ونحوه ممَّا يجوز فيه القياس.
الباب السابع
في الحجَّة [15] ومن يكون حجَّة وغير ذلك
أبو سعيد: الواحد حجَّة فيما أفتى به عند الأكثر، فإنَّه فيه (34) في مقام الاثنين والأربعة والأربعين ومائة ألف، وفي مقام أهل الأرض إن كان الحقُّ معه في الدين ولم يكن لأحد عليه فيه، ولولا ذلك ما قامت حجَّة الله بالرسول الواحد إلى الكافَّة، وكان محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم ناسخا للشرائع.
فصل
كتب أبو الحواري# إلى حضرموت# أنَّ المشركين من غير العرب يُغنمون ويُسبون (35)، ولا عهد لهم ولا ذمَّة، ولا يقبل منهم إلاَّ الإسلام أو السيف، وبذلك جاءت السنَّة والآثار، فبطل (36) فيه الرأي والقياس.
وعلى البكر الزاني مائة جلدة بالكتاب، وعلى المحصن الرجم بالسنَّة؛ وطلاق الحرَّة ثلاث بالكتاب، والأمة طلاقان بالآثار.