التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٤٥٢

وإن نسي يدا أو رجلا أو وجها، فقيل: يجوز مسحه كالرأس ببلل غيره، وقيل: لا، لأنَّه مخاطَب بالغسل، وهو بالماء، وإن فقده بلّه [201] برطوبة إن وجدها ولو ريقا، ولا يتيمّم ولو بلّه ــ قيل ــ به. وإن كان لماء حكم خيف أن لا تتمّ صلاته إن أمكنه، وإلاّ فلا فرق بينه وبين الريق.

ومن مسح عضوا ثلاثا أجزاه، وإن لم يتيقّن بمرور الماء على جميعه ولولا تعمّد كلّ مسحة لأنّ الحكم للأغلب.

وإن علم ببقاء قليل من عضو لم يمسّه بعدما صلّى فلا عليه. أبو سعيد: من نسي مسح رأسه استأنف الوضوء ولو رطبا، وقيل: رأسه فقط ولو جفّ ما لم يدخل فيها، وقيل: مطلقا.

٤٤٢ / ٣٬٥٨٥