الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٤٥٥وإن أخرج من بدنه جلدة ميّتة بضروسه فلا نقض عليه، وليبلّ مكانها؛ وانتقض بحيّة إن رطبت وبلّ مكانها إن يبست، وقيل: تنقض [202] مطلقا، ولا نقض بألم إن لم يدم، ولا على حامل جنازة ولا على ذابح إن لم يمسّه دم لما روي أنَّه صلّى الله عليه وسلّم نحر بمنى ثلاثا وستّين بدنة، ولم يجدّد طهارة، وهو قول عامّة العلماء.
ومن استاك أو تخلّل أو نزع ما بأسنانه فلا نقض عليه إن لم يدم؛ ولا على آكل ما مسّته النار، ونُدب له غسل يده وفمه. ويروى: «لا وضوء من طعام حلّ أكله، وأنَّه قبله ينفي الفقر، وبعده اللمم».
٤٤٥ / ٣٬٥٨٥