الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٤٦٢والعورة عند أبي المؤثر من حدّ منابت الشعر إلى غلظ الفخذين. ومن نظر بدن محرمته وإن من رضاع أو مصاهرة غير ما بين السرّة والركبة عمدا لغير شهوة فلا نقض عليه، وبها فيه قولان؛ والمسّ كالنظر، وقيل: أشدّ. والميّت كالحيّ، والتلذّذ به حرام، وإن كان تعجّبا من حسنها أو دمامتها أو لعلّة أو لغير شهوة لم يضرّه.
ابن إبراهيم: النقض بمن تأبد حرمتها أشدّ من المحرمة وغيرها، ولا نقض على من نظر قبرا من تحت الثوب. وثبت على ناظر إلى ميّت وإن من تحته لا إن لم يقصد إليه ولو رآه.
فصل
هاشم: لا خمار على أمة ولا رداء؛ وعبيد الحبش (220) وغيرهم في الستر والنظر إليهم عراة كغيرهم، ولا يجوز إلى عوراتهم، ولا بأس بنظرها من الصبيان ما لم يوجد حياء منهم أو لهم، وفسد عند جابر بالنظر إلى داخل فرج صبيّة ولو مرضعة (221) لا به إن قامت ولو إلى شقّه، ولا بنظر لرأس جارية مكشوفة لا لشهوة.
٤٥٢ / ٣٬٥٨٥