التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

وإن خلا للذغة ضمج يوم أو أقلّ أو أكثر ثمّ انفجرت بدم فنجس إن لم يتغيّر إلى لون قيح أو بيس فيكون ميّتا من حيّ. ومن لم يفض دم جرحه فتوضّأ وأجرى عليه يده وصلّى اختير إعادته إن لم يطهر قبل وضوئه، لأنَّه فاض بإجراء الماء عليه.

أبو الحواري: الماء طاهر إلاّ إن تغيّر بلون الدم.

٤٥٥ / ٣٬٥٨٥