الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٤٦٨سلعتي إلاّ بكذا فباعها بأقلّ، أو أُشير إليه ليصلّي بالناس فقال: لا أفعل، ثمّ فعل إذ لم يكن كذبا.
وإن قال: ما فلان إلاّ بحرا أو برق فلا عليه، لأنَّه من المجاز إلاّ إن قصد تنقيصا بقوله برق.
فصل
من ارتدّ ثمّ أسلم من حينه فليتوضّأ، [207] وإن ارتدّ في نفسه فعليه الوضوء، وقيل: والغسل أيضا، وقيل: بطل ما عمله في الإسلام، وقيل: لا يلزماه إذا رجع.
٤٥٨ / ٣٬٥٨٥