الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٤٨٨والعينين والدبر، ثمَّ تُؤخذ قطنة واسعة فتُملأ ثمّ توضع على وجهه. وكره قوم جعل المسك في الحنوط، وأجازه آخرون، والكافور أحسن إن وُجد.
ونُدب الطيب لحيّ وميّت، ويُتبع به مواضع سجوده، ولا يُمسّ بزعفران، ولا يُجعل فوق ثيابه طيب. وليس ترك الحنوط نقصانا في طهارته واستعماله سنّة حسنة. ومن أُعطي ما يطيّب به ميّتا فتركه أو فضل منه فليردّه له إن عيَّن الميّت، وإلاّ طيّب به آخر ولا يردّه لمعطيه كالكفن فيما مرّ.
ماتت وقد خرج نصفه ويصيح ثمَّ (249) مات قال ابن بركة: يُدفن كما هو بها بلا صلاة عليه.
٤٧٨ / ٣٬٥٨٥