التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٤٩٥

وأجاز أبو عبد الله لامرأة أن تصلّي على رجل (263) عند فقد الرجال احتسابا لا لزوما، وتؤجر عليها.

وإن كشفت عنه الثوب ريح سوّاه المصلّي عليه وبنى.

ومن سمع الإمام يكبّر عليه كبّر ومشى إليه. وإن كانوا ثلاثة وخافوا الفوت إن صفّوا خلْفَه صفّوا مكانهم بمسمع منه.

وكُرهت بنعال من جلد حمار لم يُدبغ.

وإن صلاّها قادرون جلوسا أعادوها. وإن قام الإمام وقعد من خلفَه أو بعضهم صحّت على الكلّ. وإن صُلّيت بركوع وسجود جهلا بها أُعيدت عليه ولو مدفونا. وتجزي عن إمام صلّى بلا طهارة صلاة من خلفَه بها وعن باقيهم صلاة طاهر منه أو منهم.

وإن حضرت ومكتوبة خُيِّروا ــ قيل ــ إن لم يخافوا فواتا أو فساده، فيقّدم ما خيف فيه منهما وبدأوا بالجنازة إن وسع الوقت. وإن وافقت الجمعة في الحرّ وخافوا فساده صلّوا عليه وأخّروها أو تركوها إن كان يقوم بها غيرهم، وإلاّ تركوه أن يقوم به وصلّوها.

وإن حمل بتقديم الرِّجْلَيْن وتأخير الرأس سهوا فصلّوا عليه كذلك أعادوها ما لم يُدفن؛ وإن دُفن فلابأس. وإن مات رجل في دار قوم فخافوا عليه أن يُحرق أو يُعذّب إن خرجوا به صلّوا عليه ودفنوه فيها. وإن مات في محلّ الخوف وهرب الناس على دوابّهم وعجزوا عن النزول وخافوا تغيّره، فإن قدروا على الصعيد يمّموه، وإلاّ صلّوا عليه وألقوه والله أولى به.

وهل هي فرض على الكفاية أو سنّة مؤكّدة؟ قولان. وجازت ــ قيل ــ في مقبرة ولو استقبلها المصلّي، [219] ومنعها علي وكرهها ابن عبّاس وابن عمر وهي في المسجد كالعدم. أبو سعيد: كره أصحابنا فيها المكتوبة، ولا تفسد عند بعضهم إن لم تكن على قبر.

٤٨٥ / ٣٬٥٨٥