الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٤٩٦وقيل: من صلّى الجنازة ولم يحمد الله ولم يصلّ على النبيء ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ ولم يدعُ فكبّر الرابعة على إثر الثالثة أساء ولا يعيد، وقيل: لا تتمّ إلاّ على الوجه المأمور به، واختار خميس جوازها نسيانا أو جهلا، وتُكره بنعل، وقيل: لابأس به.
ولا تُصلّى ركوبا إلاّ لضرورة أو عذر. (264)
ولا تُرفع الأيدي عندنا في صلاة ولا حيث ورد النهي عن الصلاة فيه.
٤٨٦ / ٣٬٥٨٥