التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٤٩٨

فصل

يُستأذن والد ذمّي في الصلاة على ولده المسلم لا قريب ذمّي غيره. أبو سعيد: صلاة الجماعة أفضل من الجنازة إن وُجد من يقوم بها، ولا يصلّى على مانعٍ حقّا، وقاطع، وآبق، وبالغ أقلف إلاّ في أيام العذر، وناشزة وقاتل نفسه إن لم يتب، وباغ مات على بغيه، وإن قتل بوجه سواه صلّي عليه.

وإن اختلطت قتلانا بقتل المشركين قُصد بالصلاة أهل الإسلام ولو واحدا، ولا يُفرد إن لم يميَّز. ولا يُغسل كلّ من ذُكر أيضا ولهم اللّف والدفن فقط.

ومن أقرّ بقتل وتاب وأقاد فقتل أو مات جُعل له حقوقه، والمنْكِر إن قامت عليه بيّنة به يُغسل ويُدفن ولا يُصلّى عليه.

أبو سعيد: يُصلّى على كلّ موحّد إلاّ من قُتل باغيا أو محدودا بلا [220] توبة أو متعمّدا قتلَ مؤمنٍ وقُتِل به بلا إقرار ولا توبة، فهم ونحوهم لا يُصلّى عليهم. وإن لم يمكن لكلّ من القتلى قبر وحده جاز أن يقبروا معا في واحد حيث يسعهم كالطويّ ولو رجالا ونساء أو عراة إن لم يمكن إلاّ ذلك، فإن أمكن جعْل ما يردّ التراب عنهم فُعل، وإلاّ طُرح عليهم كما أمكن إن وُجد وإلاّ ووجد حصى فيه حجارة وخيف أن تعقرهم جاز لهم ولزمهم ضمان ما عقروا.

فصل

إن بانت حياة المولود بصراخ أو غيره صلّي عليه؛ وفي سقط تمّت خلقته قولان.

ويُصلّى على قتيل بقصاص إن دان به ولم يمتنع، وعلى مسبي صغير إن مات في ملك مسلم كما مرّ، وإن مات في جملة الغنيمة ففيها عليه قولان. ومن أسلم بمرضه وعجز عن ختان حتّى مات حسنت عليه.

٤٨٨ / ٣٬٥٨٥