الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٦ابن بركة: من وقع سجوده على طرف من ثوبه عزله عنه وسجد على الأرض، ولابأس بسجود على خيط من صوف أو شعر إن لم يأخذ أكثر من نصف الجبهة فيه.
جاز القيام على بساط فيه تصاوير ذوات الأرواح لا سجود عليه، ولا على رماد لأنّه في حكم النار لا الأرض.
وكُره القصد بسجوده إلى حجر بعينه بلا نقض إن فعل.
ومن سجد -قيل- على شوك أو نحوه فإن أمكنه سحب رأسه بلا رفعه فهو أحسن، وإلاّ رفعه ليتمّ سجوده، وإن ارتفع جبينه عن محلّ سجوده بعده لعذر لم تفسد، وإن كان عابثا أو لغير سجوده فسدت.
٥٤٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.