التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

بطاهر لزمه أن يصلّي به وحده ويدع النجس ولو بقي صدره ومنكباه، وإن ستر الفرجين فقط صلّى قائما.

وقيل: من سقط رداؤه راكعا فله أن يتناوله كذلك ويرتدي به (25)، وإن حملته ريح إلى محلّ لا يناله فيه إلاّ بمشي اشتمل وتركه، وإن كان يناله إذا قام بدونه تناوله وارتدى به وعاد يركع. فإن رفع الإمام رأسه تبعه ولا يرجع إلى الركوع، وإن انكشف عن صدره راكعا فله أن يمسكه بإحدى يديه. وجازت بجلود مذكاة وإن مع وجود ثوب.

فصل

من لم يجد طاهرا فليطلبه وإن من امرأة ولو تستحي منه. ومن عنده نجسان أو أكثر صلّى في الأقلّ نجسا وفي الأهون إن اختُلف لا بهما ولو يمّمهما للزيادة في النجس. وفي مسّ جنب بدن مصلّ أو ثوبه هل تفسد عليه بهما أو لا أو ببدن لا ثوب؟ خلاف.

أبو سعيد: من استعار ثوبا فصلّى به ثمّ ردّه إلى ربّه فقال له: لا يصلّى به، فإن أعاره ليصلّي به لم يلزمه تصديقه وإلاّ ولا شرطها عليه به لزمه، وإن قال نجس بعد ذلك أبدل ما صلّى به.

ومن حضرته بفلاة وليس معه إلاّ ما فيه منيّ تربه إن رطب وصلّى وكبسه إن يبس مع التترّب.

أبو عبد الله عن غيره: لابأس بها في ثوب نجّسه مجوسي وإن قبْل غسله، واختير بعده.

ومن صلّى بطاهرين وعمامة نجسة فسدت عليه إن لم يكن لعذر من برد أو غيره، فإن يمّم لها وصلّى أجزا وإلاّ فالخلف.