الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٣٠ومن أقامها في غير طاهر ثمّ ذكر عند إحرامه فإن كبّر مضى فيها وإلاّ أعاد الإقامة.
ومن لم يمكنه ستر ركبتيه وسرّته، فقيل: يصلّي قاعدا واختير قائما ما لم يبدو الفرجان أو أحدهما.
ومن بثوبه خرق قبالة فخذه ويُرى منه، فإن كان الخرق أقلّ من ظفر فقد تمّت، وقيل: فسدت به وبالأكثر، وقيل: حتّى يخرج ربع الفخذ منه، وقيل: أكثره، وقيل: كلّه؛ واختار خميس فسادها بأكثره بلا عذر، وقيل: لابأس بخرق إلاّ إن أظهر [237] البنية كلّها، وإن كان مقابل الدبر أو خرج منه رأس الذكر فسدت به إن لم يكن فوقه ساتر كرداء، وفسدت على الإمام، لأنّه كمصلّ بواحد. ومن صلّى مشتملا ومرتديا من برد جازت له، وكُرهت بدونه.
عزّان: من اشتمل بثوب والتحف عليه بآخر تمّت له ما لم يرد به خيلاء، ولا يؤمّ بذلك. ولرجل أن يصلّي في بيته بواحد ولو عند غيره، ويُكره أن يؤمّ مشتملا إلاّ ما مرّ، ولا يدخل عليه من لبس أكثر إن أمّ بواحد.
أبو الحواري: لابأس على مصلّ مشتملا مغطّيا يسراه، وقيل: إن صلّى مشتمل بمرتدين تمّت لهم معا، وقيل: فسدت، وقيل: تتمّ لمثله، وفسد على أكثر منه. ولا يؤمّ بالغا بلا إزار.
أبو عبد الله: لا يؤمّ بقميص ورداء بلا إزار أو سراويل تحت قميص ولو قميصين أو أكثر، وأجاز غيره ذلك بدونه. أخبر الوضّاح أنّ المعلا يؤمّ بقميصين، وله أن يؤمّ بجبّة وحدها لما مرّ، وفيه دلالة على جواز الإمامة بقميص وحده.