الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٤٢أبو معاوية: من تعمّد تركها أعاد صلاته، وقيل: لا، وكذا إن نسيها. ومن دخل المسجد والصفوف لم تنتقض أجزته إقامتهم، وقيل: ما لم يخرجوا منه، واختير له أن يقيم ما لم يدخل على الإمام وهي مثنى مثنى كالأذان.
ونُدب الجزم فيها، وهل هو الوقوف على السكون وعليه الأكثر؟ أو هو ترك المدّ والتطويل؟ قولان.
وقيل: أوّل من أفردها معاوية حين كبّر، ولا نقض على من نسي بعضها. وإن ذكره قبل أن يصلّي أعادها وحدها.
وتجزي -قيل- مصلّيا بها إن استمعها من مؤذّن من منزله، ويؤمر بالقيام عندها، ولا يضرّ القعود، فإذا قال: قد قامت الصلاة قاموا وصفّوا إن حضر الإمام، وإلاّ فحتّى يقوم.
ومن فسدت صلاته وأراد إعادتها مكانه اختير له أن يقيم ويقطع صلاته من بالمسجد حين تُقام لما روي: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة».
وقيل: إقامتها تكبيرة الإحرام.
٥٦٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.