الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٤٤أبو علي: ما أقيمت إلاّ قالت الملائكة: يابني آدم قوموا إلى ناركم فأطفئوها بصلاتكم، فيقوم المأموم عند «حيَّ على الصلاة»، وقيل: عند «قد قامت الصلاة»، وجازت وإن سرّا.
وقيل: من أتى من مشرق المسجد فدخله وجَّه ماشيا مستقبلا إن خاف السبق، وإن أتاه من غير صرف وجهه نحو القبلة ووجه، فإن سبق على المقام قام في غيره ولا عليه إن وجّه إليها.
ومن أمسك عنه بعدها ساعة لم تفسد صلاته، ويؤمر بترك ذلك. وإن قعد من عرف الساعات ساعة أو تطاول ساكتا واقفا اختير إعادته لهما إن لم يصلّ على ذلك. ومن أحرم قبل التوجيه جاهلا أبدل، وقيل: لا لأنّ بعضا يُنزله منزلة الناسي في خطابه فيها. ومن أقامها -قيل- لظهر قبل الزوال وأحرم بعده جازت صلاته.
٥٦٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.