الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٥٠فصل
اختلف فيمن قرأ نهارا مع الفاتحة سورة، فقيل: لا يعيد ويسجد للوهم، وقيل: لا وهم في القراءة نسيانا، وقيل: ثابت في الأخيرتين لا في الأوّليتين، وقيل: يعيد إن ذكر في الوقت لا إن علم بعده.
وقيل: إن قرأ في أكثر الصلاة أعاد في الوقت، وقيل: في أكثر من ركعة، وقيل: جاءت السنّة بعدم القراءة فيها، ولا يجوز خلافها ولو بنسيان، ويعيد إن قرأ في أكثر من ركعة، وندب في الوتر تامّة وهي سورة الإخلاص، وكذا بعد الفراغ من القراءة في الأخيرة من الفجر.
وفي فساد الصلاة على من تعمّد السورة خلف الإمام قولان، وقيل: كلّ ما ثبتت فيه القراءة مع الفاتحة فتركت انتقضت، لا إن قرأ معها ولو آية والبسملة آية، وقيل: لا. وجاز أكثر من سورة إن وسع الوقت، والسورة في ركعتين.
ابن علي: يقرأ في الغداة من أوّل المفصّل، وفي العتمة منها إلى والليل، وفي المغرب من والضحى إلى آخر المفصّل، ولا حدّ في ذلك وقد مرّ.
ولا يعيد قارئ قبل الإمام. ومن ذكر أنّه سبقه وقف حتّى يجاوزه وبنى.
ومن نسي السورة بمحلّها فركع فأتمّ الركوع فذكرها رجع إليها وقرأها ثمّ يركع ولا يُعتدّ بالأوّل، وقيل: يعتدّ به ولا يضيّع، وقيل: تفسد صلاته إذا تعدّى من حدّ إلى حدّ، فإن نسي القراءة حتّى دخل في السجود أعاد صلاته ومالم يدخل فيه يقوم ويقرأ ويركع ويسجد، وقيل: ما لم يجاوز ركعة تامّة فله أن يرجع إلى ما نسي ويبني، وقيل: إن نسي الحدّ الأوّل حتّى دخل في الثاني أعادها، وهو أن يدع القراءة ويركع أو الركوع ويسجد، وقيل: حتّى يتعدّى إلى الثالث، وقيل: حتّى [245] يزيد ركعة.