الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٥٧ذكرهما فلا يقولهما مَن خلفه، وإن قالوهما في محلّهما حين نسيهما وظنّوا أنّهما واجبان عليهم إذا قالهما فلا نقض عليهم.
ومن نسيهما حتّى قضى صلاته سجد للوهم، وقيل: لا سجود عليه ويقولهما حينئذ.
ومن جاءته جشوة حين أراد أن يركع أو يسجد فخاف إن تجشّى فيهما أن يصعد شيء من جوفه إلى فيه، وإن تجشّى قائما أو قاعدا فلا يصعد، وقد دخل في أحدهما فليس له أن يرجع إلى القيام أو القعود لأجله ثمّ يرجع إلى ما هو فيه إلاّ إن نزل به عذر، وإن فعله ظنّا أنّه يجوز له خاف خميس فسادها (62)، قال: بل يمضي عليها، وتمّت إن سلم منه وإلاّ أعادها.
٥٨٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.