التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ٦٥

وقيل: إذا أطال الإمام التشهّد جاز للمأموم أن يسلّم قبله إن احتاج إليه، كذا يوجد عن الربيع. وقيل: ليس لمن أبطأ في التاحيّات وخاف أن يركع الإمام أن يقطعها ويتمّها بعد إذ ليست كالفاتحة.

وإن قام قبل أن يتمّها ففي النقض خلاف. ومن بلغ الطيّبات ثمّ قام أبدل.

ومن كان في الدعاء ثمّ شكّ رجع مطلقا، وقيل: لا مطلقا، وقيل: يرجع ما لم يسلّم، وقيل: ما لم ينحرف أو يأخذ في غير أمرها.

وقيل: لا يدعوا لدنيوي حتّى يسلّم، وقيل: لا بأس مطلقا. ومن شكّ في قراءة أوّلها وتيقّن أنّه قرأ من موضع منها إلى آخرها، فقيل: عليه قراءة ما شكّ فيه إلى ما تيقّن منه، وقيل: تامّة.