الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٧٠ومن سجدها ضاحكا أعاد وضوءه وسجوده، ولا تقطع بمرور قاطع في الفرض إلاّ إن سجدها في صلاة ولو نافلة، ولا سجود على قارئ بعضها حتّى يتمّها.
ويجهر -قيل- بالتكبير لها بقدر ما تُسمَع منه قراءته، ولا يسجد مستمعه حتّى يسجد، ولا يرفع حتّى يرفع به.
فصل
إن قرأ السجدة مصلّ فلم يسجد لها فسدت صلاته، وقيل: لا، ويسجد للوهم إن نسي، وإن قرأها الإمام فسمعها منه بعض مَن خلفه لزم الكلّ سجودها تبعا له، فإن لم يفعلوا أعادوا صلاتهم، وقيل: لا.
وإن صغى مصلّ لقراءتها من غير الإمام ولو خلفه خيف عليه النقض إن اشتغل بها عن صلاته.
ومن حمل شيئا فقرئت عليه وأنصت ولم يمكنه وضعه سجدها بعده، وقيل: يجزيه أن يومي حيث توجَّه ولا سجود على من تهجّاها أو كتبها إلاّ إن جهر بها. ويسجدها -قيل- من يكرّرها تعلّما مرّة أوّل ما يتلوها ثمّ لا عليه.
ابن محبوب: من قرأ [253] سورتها في صلاة فأراد أن يسجدها فركع ناسيا وسجد، ثمّ قام فقرأ من حيث بلغ منها وأتمّها لم تفسد عليه إذ لم يزد فيها ركعة.
ابن المسبح: إن اجتزى بذلك الركوع والسجود أجزاه عن ركعة منها، وإن أهمل ذلك وزاد ثالثة انتقضت عليه. ومن تعمّد ترك قراءتها فيها لحال سجودها فلا نقض عليه، وإن سجدها حائض أو جنب بعد طهر وتطهّر كان أحسن.
عزّان: من صلّى برجال ونساء فقرأها فسجد هو والرجال فظنّ النساء أنّه ركع فركعن، ثمّ رفع وقام فمضين حتّى تمّت صلاتهنّ أعدنها، قال: وإن لم يسجدن معه حتّى سمعن السجدة رجوت أن لا نقض عليهنّ.