التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

ومن قام للظهر واعتقده وصلّى ركعة فخطر له أنّها العصر فاعتقده فلمّا صلّى ثالثة ذكر أنّها الظهر فإنّه يتمّها عليها، وقيل: يعيدها.

ومن تيقّن بركعتين منه ثمّ لم يدر أهو في ثالثة أو في رابعة، فقيل: يعيد، وقيل: يتمّ الركعة، ثمّ التاحيّات إلى الرسول، ثمّ يأتي بركعة أخرى والتاحيّات أيضا ويسلّم.

ومن جاء -قيل- إلى مصلّين وفاتوه بشيء فلمّا سلّم الإمام قام مستدركا ما (79) فاته به، فقد صحّت له، وقيل: يعيدها حتّى يتيقّن إذ لا ينفع العمل على الشكّ.

ومن ذكر في صلاته أنّ ثوبه نجس أو أنّه جنب أو غير متوضّئ، فمضى عليها ثمّ تيقّن أنّه غسله أو متطهّر فسدت عليه، وقيل: تتمّ في الثوب، وقيل: في غير الجنابة، وقيل: يعيدها إن علم بذلك في الوقت، وإلاّ فعليه الكفّارة إن فات؛ وقيل: إن صلّى جنبا أو بلا وضوء وقد مرّ ذلك.