التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ٨٠

ومن رأى دابّة انخنقت وتتلف به فلم ينقذها، فقيل: يضمنها، وقيل: لا؛ وجاز قطعها لما ذكر.

ولقتل حيّة أو عقرب إن غشيته، أو نائما أو صبيا أو نحوهما، أو لصرف دابّة أرادت أن تأكل ولو غذاءه، أو لصرف ذئب عن غنمه أو نحو ذلك إذ لا تتمّ له مع اشتغال قلبه.