الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٨٣كالكلب، وقيل: كالنجس إلى ثلاثة، وقيل: ما لم يمسّه، وقيل: قليل النجس ككثيره في قطعه دون خمسة عشر ولو يابسا، وقيل: يقطع إن كان رطبا، وقيل: العذرة الرطبة دون غيرها، وقيل: تقطع فيما دون ثلاثة، والموقدة فيما دون سبعة عشر كالقبر.
ولا تقطع عليه أجنبية إن قعدت أمامه عند الأكثر ما لم يمسّ منها محرّما أو يراه. وإن صلّيا معا واحدة فالأكثر أنّها تقطعها (82) عليه، وقيل: لا ما لم كذلك، وقيل: تفسد عليه فيما دون ستّة.
ويأثم من مرّ بين يدي مصلّ بلا عذر، ولا تفسد عليه مارّة بين يديه عند الموصلي إلاّ إن كانت جنبا أو حائضا أو نفساء.
عزّان: إن كان بين يديه نجس يحاذي صدره أو ركبته أو بينه وبين مسجده لا عن يمين أو شمال نقض عليه وإن لم يمسّه أو ثوبه، وينقض مسّه ولو كان ناحية.
ومن صلّى بثوبه بيض دجاج أفسدها عليه بعض حتّى يغسلها، وأتمّها. أبو الحواري: وإن صلّى وبأمامه عذرة أو بول أو ميتة أو ثوب نجس فسدت عليه إن علم به.
فصل
تقدّم أنّ الكنيف قاطع في أقلّ من خمسة عشر إلاّ إن كان بينه وبين المصلّي سترتان غير جداره بينهما فرجة، وطولهما ثلاثة أشبار، وإن كان بينه وبين الكنيف (83) بيت سمكه خمسة عشر فهو المعتبر، وقيل: المسافة، واختير الرفع.
وإن جمعت عذرة بمحلّ فككنيف، وقيل: حتّى يتخّذ كنيفا ويسمّى به، وهي كما مرّ قاطعة إلى ثلاثة إن رطبت، وقيل: مطلقا، وقيل: لا تفسد إن لم تمسّه ولم تكن بمحلّ الصلاة ومجمع مياه الكنيف مثله، وقيل: كالعذرة وإن ارتفع قدر ثلاثة أشبار أو أكثر، وكان في القبلة قطع دون خمسة عشر، وقيل: لا إن لم يكن أعلا منه أو أسفل.