الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٨٤ومياه المطاهر ليست مثله، وتقطع إلى ثلاثة أذرع.
والماء الذي فيه بول وعذرة -قيل- كالكنيف، وإن كان في ظهر بيت والمصلّي داخله فإن كان أمامه ولو بقليل قطع لا إن كان خلفه أو كان على ظهر البيت والكنيف داخله؛ فإن حاداه تحته أو فوقه أو كان أمامه بعضه أعلا منه أو أسفل قطع إن لم تكن سترتان، وإن كان قدّامه أعلا منه أو أسفل قدر ما يزيد على قامته لم يقطع عليه.
والماء الجاري سترة على المختار، [259] وقيل: لا، وقيل: يقطع، والمختار عدم القطع والطريق لا يدفعه.
٦٠٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.