التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

وكُره الالتفات عند الأكثر بلا نقض إن لم يدبر أو يكون عملا لا لها.

وقد مرّ الخلف في العبث، والمدير يعيد اتّفاقا ولو خطأ.

وإن كان بين يديه كتاب فبان له منه شيء ولم يشغله فلا عليه. أبو عبد الله: إن نظر حروفه فسدت عليه.

ومن تعمّد نظر النقش في مسجد أو حسابا فحسبه أعاد وإن لم يتعمّده، وقيل: إنّما تنتقض بنظر لكتاب إن عرفه وقرأه.

أبو سعيد: أربع من الشيطان فيها التثاؤب والنعاس والكسل والتمطّي.

أبو الحواري: إن استؤذن على مصلّية ضربت بيدها على فخذها والرجل يرفع صلاته بتسبيح ولو مرارا، ولا عليها إن سبّحت أيضا.

ومن استرخى إزاره حتّى نظر عورته أعاد، وإن انحلّ قليلا وتماسك تركه. أبو المؤثر: لا يرفعه حتّى يخاف سقوطه.

ومن ابتلّ رداؤه فرفعه عن التراب أو إزاره فأرخى عليه رداءه ليتّقي عنه كُره له بلا نقض.

وإن رأى شبه عقرب فحرّكها لينظر فلا عليه.

وإن خاف أن يدميه ذباب فمسحه بيده ليطرده فلا عليه ولو قتله، ولا يضربه ضربا.

ومن خرج من ضروسه ما (90) كحبّة تين أو دخن أو أكثر ففي النقض بها إن تعمّد ابتلاعها بعد كسر قولان.

ومن سال من منخره مُخاط (91) فدخل فاه فسرطه أفسد صلاته وصومه، وإن غلب عليه فخلف أيضا.

ومن لم يلو بعض عمامته على حلقه ثمّ ذكر فنشر طرفا منها فلوّاه على رقبته يظنّ جوازه تمّت صلاته، وإن أراد به السنّة أعاد عند الأكثر، وقيل: إن علم لزومه وفعله لمصالحها استحسن إعادتها بلا فساد.