التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ٩١

وإن حكّ ذكره أو دبره (92) من فوق ثوبه إن أكله، أو أكله ظهره فردّ يده إلى خلفه فحكّه، ولو إلى أقصى ما تناله لم يضرّه.

وإن انكشف ثوبه عن صدره فردّه قبل أن يجاوز حدّا تمّت له.

وفي وضع رِجل على أخرى فيها عمدا قولان.

وإن شكّ أنّه لم يسجد فمسّ جبينه فإذا فيه تراب فلا عليه.

ومن وقع ثوبه من على عنقه فأخذه من الأرض فردّه عليه فلا عليه، أبو سعيد: من آلمه بول فوضع يده على ذكره من فوق ثوبه (93) مستعينا به على صلاح (94) صلاته بلا معالجة، جاز له على ما يشبهه في غيره ولو أمسكه إمساكا.

ومن حرّك يده لعمل ما لا يجوز له فيها ثمّ ذكر امتناعه أمسك عنه. أبو سعيد: ليس ذلك بعمل ما لم يحصل، وهو كالعبث.