الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٩٥وكُره له أن يبزق يمينه ولو في غير الصلاة كقدّامه بلا فساد فيها، لأنّ الملائكة يمينه، والشيطان يساره.
وإن أجالها بلسانه على فيه وأخذها بثوبه أو بيده (100) [263] فكالعبث كما مرّ.
ومن تجشّى ووجد ريحا فلا عليه إن كان إذا تركه عناه مرّة أخرى. أبو عبد الله: إذا (101) اجتلب الجشى نقض لا إن أتاه بغير اجتلاب. أبو سعيد: إن كثر عليه البزاق فليسلخه من فيه سلخا لا تفلا، وحسن له أن يسرطه ولا يدعه يجتمع، وإن تركه يسيل من شفتيه ولا يمثه بثوبه فلا عليه.
ابن محبوب: إن بزق قائلا يمينا أو بين يديه فلا عليه، وكره له أن يقعد لنخاعة يقذفها في نعله بل بكبّ عليها ويأخذها ويقذفها فيها ويردّها بحالها، ولا نقض إن قعد.
ومن (102) نعس حتّى أدبر فله أن يبني.
ومن ظنّ أنّه أتمّ فأدبر ناسيا فسدت عليه، وإن نعس خلف الإمام فسبقه بركعة ثمّ انتبه فليهمل ما صلّى، ويدخل معه من هناك.
وإن غاب عقله حتّى قرأ أو ركع فسدت عليه، لأنّه فاته الاِستماع.
وإن دخل في التاحيّات فنام حتّى سلّم أتمّها بعده، وفسدت إن لم يدخل فيها.
أبو علي: إن قعد لها فنعس حتّى قام وأتمّ، ثمّ انتبه بنى على ما صلّى وتمّت له، وقيل: إن نام في الأوّليتين فانتبه بعد تسليمه أعادها.
أبو عبيدة: لا يعيد ويتمّ الباقي. وإن غشيه النوم وعجز أن يفتح عينيه كأنّهما يبستا فإن عالجهما حتّى فتحتا أو بقيتا كذلك حتّى أتمّها تمّت له إن لم يشغله ذلك. وإن نعس حتّى وقع على جنبه، فقيل: يبني، وقيل: يبتدئ، وفسدت إن غلبه على سدّ عينيه، وقيل: لا. وجاز إيقاظ نائم للصلاة.