التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

جماعة وبعضهم فرادى جاز، وكذا تماما وقصرا، وهي رخصة، ولا يهلك من صلاّها كما أمكنه، وإن بتيمّم إن تعذّر الوضوء أو بنيته.

عزّان: لا تصلح صلاة الحرب إلاّ لعسكر له إمام وجماعة لا لواحد.