الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣جماعة وبعضهم فرادى جاز، وكذا تماما وقصرا، وهي رخصة، ولا يهلك من صلاّها كما أمكنه، وإن بتيمّم إن تعذّر الوضوء أو بنيته.
عزّان: لا تصلح صلاة الحرب إلاّ لعسكر له إمام وجماعة لا لواحد.
٦٢٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.