الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨أدَّاه، إن اعتقد السؤال عنه على الصفة؛ ولا يضيِّع الدينونة به ولا التماس معلِّمٍ له بما أمكنه؛ فإذا علم ذلك نظر فيما أدَّى، فإن كان على وجهه سلِم، وإلاَّ أعاده وسلِم أيضًا. وإن لم يدِن بالسؤال مع علمه بلزومه ولم يعلم بالتفسير هلك ولو عُدم المعلِّم بحضرته.
٦٣ / ٣٬٥٨٥