الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨ابن محبوب: يتصعّد من لا يقدر أن يتوضّأ بنفسه. عزّان: لا يتيمّم حتّى لا يجد من يوصله الماء، وقيل: من لم يعقل بمرض، وثقل لسانه عن التكبير فليقدّر الصلاة في نفسه إن أمكنه.
وليس على مصلّ به توجيه، ويكبّر خمسا، وتكبيرة الإحرام سادسة، وقيل: لا يلزمه الإحرام، وعليه الأكثر والعمل.
ولابأس أن يكبّر الحائض والجنب لمريض ولو وُجد طاهر.
وإن عجز عن قعود واستناد بنفسه صلّى نائما، ولا يسنده غيره، وقيل: له أن يستعين به إن وجده.
ومن جمع بتكبير أوّل وقت الأولى ثمّ استراح فلا يعيدها ولو بقي، ويعيد الأخيرة إذا دخل وقتها بتمامها إن قدر، وكان في وطنه.
وجمع المسافر تامّ، ولا يعيد إذا زال عنه الوجع لأنّ له أن يجمع ولو أوّل الوقت، ويبتدئها قائما ولو يخاف الفوت، ويتمّها ولو بعده. ولا توجيه ولا تسليم مع التكبير. هاشم: يوجّه له بسبحانك اللهمّ وبحمدك.
ومن ثقل عليه جرحه إذا تورّك ويخاف أن يسقط دواؤه إذا ركع فإن لم يمنعه من القيام إلاّ سقوطه، اختير له أن يقوم. وإن شقّ عليه التورّك جلس أهون الجلوس ولا عليه. أبو سعيد: يومئ برأسه قاعدا، ولا يحرّك يديه ويكون إيماؤه لسجوده أخفض منه لركوعه، [268] ويجعل يديه على فخذيه له، وعلى ركبتيه لسجوده، وينكّب لركوعه منحنيا ظهره قليلا، ويضعهما على فخذيه، ويطأطئ برأسه وبدنه لسجوده حتّى لا يبقى منه إلاّ وضع رأسه ويكون يداه على ركبتيه. ولا يترك -قيل- إلاّ ما عجز عنه.