التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ١١١

وإن تكفّس المريض بثوب خزّ أو قزّ فلا يصلّي به إن لبسه، ولا إن لبس [269] غيره وتكفّس به، إلاّ إن اضطرّ. وإن صلّى بتكبير فزاد على خمس، أو نقص وعقل أبدل ولو خطأ إذا صحّ أو عقل، وقيل: لا يبدل إذا زاد لتمامها عند الخمس، ولا يضرّ ما بعدها.