الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١١١وإن تكفّس المريض بثوب خزّ أو قزّ فلا يصلّي به إن لبسه، ولا إن لبس [269] غيره وتكفّس به، إلاّ إن اضطرّ. وإن صلّى بتكبير فزاد على خمس، أو نقص وعقل أبدل ولو خطأ إذا صحّ أو عقل، وقيل: لا يبدل إذا زاد لتمامها عند الخمس، ولا يضرّ ما بعدها.
٦٣٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.