الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤ولا يجلس على فراشه أو مخدّته إلاّ به، فعلى المؤمن أن يفعل ما أُمر به. [274] وأجمعوا على (118) أنّ الإمام إذا أحسن الصلاة وما يلزم فيها جازت إمامته ولو مع أعلم منه وأكبر. وإمامة منبوذ وابن ملاعنة وفي الخصيِّ قولان. وتُكره إمامة مقيّد ومجبوب إلاّ بنحوهما.
أبو عبد الله: لا بأس بإمامة المجبوب إن صلح ولا يصلح خلف المولى إن قال إنّه عربي، ولا خلف منتسب لغير عشيرته.
وجازت إمامة الأعشى نهارا لا ليلا بمن يبصر فيه عند أبي عبد الله، وأجازها ابن علي خلف الأعمى.
وفي مقطوع الرِّجل إن كان يصلّي قائما قولان. وكُرهت من مقطوع اليد لنقصان طهارته، وجاز من مقطوع إحدى أذنيه، وذهوب إحدى عينيه، ومجدوع.
ومن صلّى خلف قانت فيها بلا علم بها فقنت فلا يعيدها بعد علمه به، وإن علم به حال الصلاة فلا يصلّي خلفه غيرها، واختلف فيها خلف من يحرم قبل أن يوجّه فنقضه المانع على من خلفه، وإن لم يعلم به وهو أشدّ من القنوت. وكُره لولد أن يؤمّ أباه إلاّ إن كان أفضل منه.
ومن يصلّي بقوم ويأمرونه ولا يستأذنهم جاز له، ولهم أن ينكروا عليه، ونُدب له أن يستأذنهم.
البسياني: جازت إمامة نسّاج، والجائز غير المأمور به، والأفضل أفضل.
وناقص إصبع أو قُطعت منه أو يده لابأس أن يؤمّ أتمّ منه إلاّ إن أدّاه ذلك إلى ترك بعض حدودها من قيام أو قعود أو غيرهما (119) من النواقض لها فلا يؤمّ إلاّ مثله أو دونه.
ومن اعتلّت إصبعه بما يعجز عن غسلها أو يخاف منه ازديادها (120) وبها نجس ويمتنع من وضوءها، ولا يأتي على محلّه منها، فقيل: لا تيمّم عليه، وقيل: يتوضّأ لباقيه ويتيمّم، وإن كان النجس كدم يجب غسله ثمّ يبس، فقيل: يتيمّم له مع غسل باقي