الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٣٧فصل
أبو المؤثر: إن اصطفّ رجلان ورأى أحدهما أنّ صاحبه لا يحسن فله أن يتقدّم إلى يمين الإمام ويدعه.
وقيل: من صلّى فوق مسجد وإمامه أسفل أو في الصفّ وحده أجزاه إن كان لعذر بحرّ أو برد أو خوف أو نحوه. وحدّ العلوّ تقدّم مرارا. وكُره الأقلّ بلا فساد به.
أبو سعيد: إن صلّى إمام داخل مسجد وآخر في حجرة والأوّل قدّامه، فقيل: إن فتح بين الداخل والحجرة باب أكثر من ثلاثة أشبار جاز، وقيل: حتّى يكون مدخلا لرجل بلا معالجة، وقيل: ولو فرجة أقلّ منها ككوّة يبصر منها الإمام ومَن خلفه.
٦٦٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.