الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩وبين المصلّين أقلّ من خمسة عشر فسدت عليه وعلى من خلفه إلاّ السباع فالوقف فيها.
فإن قطعت (130) بين أهل الصفّ أسطوانة أو غيرها، فإن أخذت قفا الإمام ولم يكن تاليها من الطرفين لا تتماسّ ثيابهما إذا ركعا أو سجدا فسدت عليهما لا عليه، ولا فساد إن كان بينهما أحد، ولا إن تمّ الصفّ.
وإن كان بين سجود المأموم والإمام نجس، فقيل: تامّة ما لم يمسّه، وقيل: لا، وقيل: إن كان رطبا وإلاّ فلا ما لم يمسّه أو يكن موضع صلاته مثل إن كانت تحت صدره أو ركبته أو نحوهما، ويمسّه ثيابه (131) إذا سجد.
ومن أحرم خلف الإمام واستمرّ في القراءة، ثمّ رجع يردّد التوجيه فلا فساد على تاليه.
ومن صلّى قفاه بلا وضوء فأخذه كلّه ولم ينل الصفّ من الإمام شيئا، فالأكثر على النقض، وقيل: لا إذا سدّ الفرجة كما مرّ. وإن نالوا منه تمّت عند الأكثر.
ومن توسّط صفّا وبثوبه نجس وصلّى بلا علم به، فقيل: ينقض على من خلفه، وقيل: لا إلاّ المني، [280] وإن مسّ من حاداه، فإن عُرف موضعه من الثوب أفسد عليه، وإلاّ فبالثوب كلّه، وقيل: لا حتّى يعلم أنّه مسّه موضعه. ولا نقض بمعتوه في صفّ.