التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

الحدّ، وإن جاءه وهو فيها فلم يدخل معه في حدّ هو فيه، وابتدأ صلاة نفسه فكان في حدّ، وهو في ثان حتّى أدركه ولو في التاحيّات فسدت إذا صلّى حدّا تامّا، ولو نوى في إحرامه صلاة نفسه ومضى مع الإمام اتّفاقا.

ومن أخذ في القراءة قبله ناسيا فيها يجهر به، ثمّ ذكر فأمسك حتّى أخذ فيها بنى على ما قرأ.

وإن تعمّده ظنّا أنّه يسعه، فقيل: تتمّ له لأنّه لم يسبقه بحدّ، وإن دخل معه بظهر وهو بعصر لم تصحّ له، وقيل: صحّت، ولكلّ ما نوى.

وكذا إن نام الإمام عن ظهر إلى العصر، وأُقيم له وصلّى بهم الظهر ولم يعلم بحضور العصر فسدت عليهم لا عليه، وقيل: تمّت للكلّ، والنية -قيل- له لا لمن خلفه، وإنّما يعتقد أن يصلّي بصلاته. ومن صلّى معه الفرض وهو يؤثر لزمه البدل لا الكفّارة إن ظنّ جواز ذلك له (141).