الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣وصلاة التطوُّع لا تجوز -قيل- (75) إلاَّ بالوضوء كالفرض عند وجود الماء، وإمكان استعماله. وصلاة العيد أوكد وأولى. وقيل: من خاف فوتها مع الجماعة وهي سنَّة تيمَّم لها، وصلاَّها معها سيَما خلف العدل، أو إمام الجماعة، واختاره بعضهم لأنَّ قيامها بسنَّتها وهي الجماعة أفضل؛ ولأنَّ انقضاء وقتها هو انقضاء الجماعة التي لا يدرك مثلها [26] كالجمعة.
٦٨ / ٣٬٥٨٥