الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٦٠وإن انتظر بعضا دون بعض وقامت بالحاضرين الجماعة ولم يرد مسابقة أحد من العمّار فهو أهون، وكرهه له خميس، ويأثم إن أرادها. وقيل: عليه أن ينتظر إلى ثلث الوقت، وتكون صلاته في حدّه، وعليهم انتظاره إلى ثلثيه.
وقيل: إن احتبس عنهم جاز لهم أن يقدّموا مصلّيا بهم، ولا يخاطروا به فوق ذلك لقيام الحاضر مقام الغائب.
ولا يتعمّد الحاضرون في المسجد أن يسابقوه في الصلاة؛ والذين يلزمه انتظارهم هم المحافظون على الخمس فيه إلاّ من عذر. وإن حافظوا على الفجر والعشاء لا على غيرهما بدونه فليسوا من العُمّار. وإن ثبت لهم فهم منهم، فإن عُرفوا بالمحافظة لبعض الخمس فليس عليه انتظارهم في غيره. فإن خفي عذرهم اعتبروا فيما يحافظون عليه، فإن كانوا لا يتركون إلاّ به فهم عُمّار.
٦٨٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.