الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٨١فإن صلّى بعد هذا كلّه تمّت له ما لم ينو الترك، وإن صلّى الأولى في مسجد والأخيرة في حجرته فلا بأس إن كان لأمر ما، وإلاّ كُره له ولا يعيد.
والناسي والجاهل أعذر من المتعمّد، ولا نقض عليه ما لم يتطاول قدر ما يشغله عنها.
ابن محبوب: لا أرى له أن يتكلّم بينهما.
وقيل: من جمع فصلّى الظهر ثمّ رأى في قبلته حَزقا لا يعلمه لغراب ولا لغيره فتحوّل وصلّى العصر، فقيل: يعيدهما إلاّ إن صلّى الظهر في وقته فيعيد العصر وحده، وقيل: لا. وقيل: من نوى أن يؤخّر الأولى في وقتها إلى الأخيرة ثمّ حوّل نواه أن يجرّها إلى الأولى في الوقت جاز له.
٧٠٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.