الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧وإن كان بين اثنين في قرية أحدهما يقصّر فيها والآخر يتمّ أتمّ العبد، وإن قسَّما (183) خدمته ولو بالسنين تبع المتمّ ولو كان بين مائة يقصّرون إلاّ واحدا، وإن أخرجه ربّه إلى قرية يتّجر فيها أو أذن له أن يوطّن ويتمّ، فقيل: يتبعه في التمام والقصر، وقيل: يتمّ فيما وطّنه بإذنه.
ومن أمر رجلا أن يشتري له عبدا تبع مشتريه، والمكاتب كالمعتق فيما مرّ. وأمّ الولد كالأمة ما لم تعتق به، وإن عُتقت وقد صلّت بعض صلاتها (184)، فقيل: تبتدئ إن كشف رأسها فيها، وقيل: تخمره وتبني.
فصل
العبد تابع لمن له الخيار في مدّته إن بيع به، فإن قصّر البائع وأتمّ المشتري أتمّ احتياطا لأنّه لو تلف فمن ماله، وقيل: يتبع البائع ولو كان الخيار للمشتري إذ لم يثبت البيع بعد. والمدبر تابع لمدبره.
وعبد المرتدّ إن فرّ منه إلى المسلمين فكالحرّ فيها كعبد الذمّي إذ لا تبع لهما فيها. وإن كان للذمّي وطن أتمّ عبده فيه إذ لا يخرج منه إلاّ بإذنه أو يحكم ببيعه.