التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

ابن محبوب: لا بأس له أن يقول: افسح يافلان أو استخر أو قدّموا الصفّ (190) وقد أُقيمت، لأنّه في أمرها.

ولا جمعة لمن تكلّم في غيره، وقيل: لا يُضاعف أجره، وقيل: فاسدة ويبدلها، ولا يُفسدها عبثه بثيابه، ولا وضوء من تكلّم وإن روى فيها رواية قال: فلا نعرف فيه شيئا إلاّ ما قيل إن سعيدا يروي فيها قول أبي بكر -رضي الله عنه-: ((وُلّيتكم ولست بخير منكم)).

أبو عبد الله: من قال: تقدّم أو تأخّر فلا عليه، وإن قاله ثمّ صلّى ولم يخرج ثمّ يدخل أعادها، وفي وضوئه قولان. والضحك كالكلام؛ والقنوت في الجمعة ورفع الإمام يديه فيها بدعة. أبو المؤثر: يُكره للداعي، ورُخّص يوم عرفة. وقد رأى عمارة بشيرا يرفعهما على المنبر.

فصل

إذا خطب الإمام فأحدث، فأمر غيره أن يصلّي بالقوم جاز إن أدرك الخطبة، وفي جواز تحيّة المسجد عندها -كما مرّ- قولان ما لم يُحرم الإمام، وقيل: الصلاة عندها مكروهة، وله أن يخرج ويركع خارجا ثمّ يدخل.

ابن المسبح: استماعه أفضل من خروجه للركوع، وإن خطب وعاقهم عن الصلاة شاغل أعادوها ولو مؤخّرة. وقيل: أوّل من أحدث القعود فيها عثمان حين كبّر، وقيل: معاوية. وقيل: له أن يقول إذا قام: السلام عليكم ورحمة الله.

أبو أيوب: لا يتكلّم إذا مضى للخطبة؛ وقيل (191): ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ الخ، تقوم مقامها في الجمعة والأعياد.

وقيل: كلّ خطبة فمفتاحها التحميد إلاّ خطبة العيدين فإنّها تفتتح بالتكبير.